عبد الكريم الرافعي
2
فتح العزيز
قال * ( الباب الخامس ) * * ( في شرائط الصلاة وهي ستة ) * ( الأول ) الطهارة عن الحدث فلو أحدث عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولو سبقه الحدث بطلت ( ح ) على الجديد وعلى القديم يتوضأ ويبني بشرط أن لا يتكلم ولا يحدث عمدا ) * ترجم الباب بشروط الصلاة ولم يرد جميع شروطها لان منها الاستقبال وقد سبق له باب